السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
49
نهج الرشاد
* الشرط الثاني عشر : أن لا يوجد مانع من استعمال الماء . « مسألة 314 » من خاف المرض أو اشتداده أو طول زمان البرء أو صعوبة علاجه بنحو لا يتحمّل ذلك أو خاف العطش باستعمال الماء في الوضوء ، أمكنه التيمّم ، وإن خاف العطش وكان فيه ضرر معتدّ به عليه وجب التيمّم ، وإن لم يعلم توجّه الضرر إليه باستعمال الماء وتوضّأ به ثمّ التفت إلى أنّه مضرّ به وأنّ الضرر الشديد حرام شرعاً ، فوضوؤه باطل على الأحوط وإلّا فوضوؤه صحيح وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يصلّي بذلك الوضوء بل يتيمّم . « مسألة 315 » إذا كان غسل الوجه واليدين بمقدار قليل يصحّ معه الوضوء غير مضرّ به وكان المقدار الأكثر من ذلك مضرّاً ، وجب الوضوء بذلك المقدار الذي لايتضرّر به . * الشرط الثالث عشر : أن لا يكون على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء . « مسألة 316 » إن علم بوجود شيء على أعضاء الوضوء وشكّ في منعه من وصول الماء إلى البشرة ، فعليه رفعه أو إيصال الماء إلى ما تحته . « مسألة 317 » صبغ الشعر أو الحاجب وكذا حبر أقلام الجاف أو الحبر إن لم يكن له جرم وكان مجرّد لون ، فلا يضرّ بالوضوء . « مسألة 318 » الوسخ تحت الأظفار إن منع من وصول الماء إلى ظاهر البدن وجب رفعه ، وعليه فلا يضرّ بالوضوء وجود الوسخ تحت الأظفار إن لم يعدّ من ظاهر البدن ، لكن إن قصّها وكان الوسخ مانعاً من وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته ، وكذا يجب إزالته إن كان طول الأظفار زائداً عن القدر المتعارف ليصل الماء إلى ظاهر البدن . « مسألة 319 » إن حصل في الوجه أو اليدين أو مقدّم الرأس أو ظاهر القدمين انتفاخ ونحوه ، فيكفي غسل ومسح ظاهره ، وإن حصل ثقب فلا يجب إيصال الماء تحت الجلد ، بل لو قلعت قطعة من الجلد فلا يجب إيصال الماء إلى الجزء غير المقلوع منه مع وجود الجزء المقلوع ؛ نعم الجلد المقطوع الذي يلتصق بالبدن أحياناً ويرتفع عنه أحياناً إن لم تلزم المشقّة فيجب إزالته أو إيصال الماء تحته .